للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني والثالث

في اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم

[م-٩٨٩] نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط في العوض طهارة عينه، والقدرة على تسليمه (١).

وقد اقتصر خليل على اشتراط كون العوض معلومًا، ولم يذكر بقية الشروط، فقال الدسوقي في حاشيته: «وإنما نص على علم العوض دون غيره من بقية الشروط، مثل كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه؛ لدفع توهم عدم اشتراط علمه، وحصول الصحة بالعوض المجهول» (٢).

وقال الخرشي في شرحه: «لا يخفى أن الجعل كما يشترط فيه العلم، يشترط أن يكون طاهرًا منتفعًا به .... مقدورًا على تسليمه» (٣).

وجاء في مغني المحتاج: «فلو كان مجهولًا ـ يعني العوض ـ كأن قال: من رده أي عبدي فله كذا .... فسد العقد لجهالة الجعل، أو نجاسة عينه، أو عدم القدرة على تسليمه» (٤).

وقال ابن قدامة: «والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، وما كان عوضًا في الإجارة جاز أن يكون عوضًا في الجعالة، وما لا فلا» (٥).

فأحال على شروط الأجرة في عقد الإجارة.


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٤١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٢).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٠).
(٣) شرح الخرشي (٧/ ٦٠).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢).
(٥) المغني (٦/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>