المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
ثانيًا: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالًا لأمر الله تعالى.
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلًا محضًا بزيادة ترجع إلى الممول» اهـ.
[الراجح من الخلاف]
القول بالتحريم هو القول المتعين، وأن التورق المصرفي هو حيلة ظاهرة للتعامل بالربا، ومع احترامي الكامل للجان الشرعية والدور الذي تلعبه في محاولة منها لأسلمة الاقتصاد في البلاد الإسلامية إلا أن بعض هذه اللجان هي لجان استشارية لا تمارس الدور الرقابي على تصرفات البنوك، وربما كُيِّف لهم بصورة تجعل المفتي لا يرى فارقًا بينه وبين التورق البسيط والدليل على ذلك بأنه قد عرض على فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء السؤال التالي: فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - حفظه الله - هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت إشرافكم كهيئة شرعية؛ لأني قمت بتعبئة البيانات في