للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما

الفرع الأول

أن يكون اللقيط في يد أحدهما

[م-٢٠٦١] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما، ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد (١).

° وجه القول بذلك:

الوجه الأول:

أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.

الوجه الثاني:

أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.

إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟ على قولين:


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣١٩)، المهذب (١/ ٤٣٦)، البيان للعمراني (٨/ ٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٤١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>