للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

أنه يقضى له بيمينه، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١).

قال العمراني الشافعي: «إذا تداعى رجلان من أهل الحضانة لقيطًا فقال كل واحد منهما: أنا التقطته، فلي حق حضانته، فإن لم يكن لأحدهما عليه يد فإن الحاكم يأخذه ويقره في يد من يرى منهما، أو من غيرهما؛ لأنه لا يد لأحدهما عليه. وإن كان في يد أحدهما كان صاحب اليد أحق به؛ لأن له يدًا تدل على الالتقاط. فإن قال الآخر: أنا التقطته أولا، وإنما غصبه الآخر مني فالقول قول صاحب اليد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الغصب» (٢).

° وجه من قال: القول قول صاحب اليد بيمينه:

أن من كان اللقيط بيده كان مدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يكن بينة لم يكن له إلا يمين المدعى عليه

(ح-١٢٤٨) لما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي - عليه السلام - قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٣).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٢٢)، المهذب (١/ ٤٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٤١)، نهاية المطلب (٨/ ٥٤٩)، المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٤٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٣١)، المبدع (٥/ ٢٩٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٢)، المغني (٦/ ٤٣).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٢٢).
(٣) مسلم (١٧١١)، ورواه البخاري بنحوه (٢٥١٤، ٤٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>