للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وجه ذلك]

يجب في الإجارة الفاسدة ما يجب في الإجارة الصحيحة، وقياسًا على الضمان، فالضمان في الإجارة الفاسدة كالضمان في الإجارة الصحيحة.

وقياسًا على النكاح الفاسد، فإذا كان يجب المسمى في النكاح الفاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة الفاسدة، بل إن الإجارة أولى من النكاح الفاسد؛ لأن الإجارة القصد فيها العوض، وقد تراضيا على المسمى بخلاف النكاح فإنه ليس المقصود فيه المعاوضة، والله أعلم.

[القول الرابع]

يجب له الأقل من المسمى وأجرة المثل، قال به المالكية في بعض صور الإجارة الفاسدة (١).

[الراجح من الخلاف]

ليس في المسألة نص حاسم، وأرى أن أجر المثل أقرب إلى الصواب، فهو قول عدل، ولأن الأجر المسمى إنما وجب بالعقد، والعقد لا يمكن اعتباره مع فساده، والله أعلم.

* * *


(١) ورد عن المالكية أنه قد يكون للمؤجر في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى وأجرة المثل في بعض الصور الفاسدة، وقد يكون له الأكثر، وقد يحكم له بالمسمى فقط لشبه الصحيحة، وقد تسقط لانتفاء الموجب. انظر مواهب الجليل (٥/ ٤٢٨)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>