للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

انتهاء خيار الرؤية بالفسخ

[م-٥٢٤] والفسخ نوعان: اختياري واضطراري.

والاختياري: أن يقول: فسخت العقد، أو نقضته، أو رددته، ونحو ذلك.

وله الفسخ بعد الرؤية قولًا واحدًا عند من يثبت خيار الرؤية.

أما الفسخ قبل الرؤية، ففي مذهب الحنفية قولان:

أحدهما: أنه لا يملك الفسخ قبل الرؤية؛ لأنه لا خيار قبل الرؤية، وإذا كانت الإجازة قبل الرؤية لا تجوز، فلا يجوز الفسخ أيضًا قبلها.

[وأجيب]

أن صحة الفسخ لم يكن بسبب الخيار حتى يقال: لا خيار قبل الرؤية، وإنما ثبت الفسخ لعدم لزوم العقد.

والثاني: أنه يملك الفسخ قبل الرؤية، وهو الأصح عندهم؛ لأن العقد غير لازم بسبب جهالة المبيع، وما لم يكن لازمًا فللمشتري فسخه؛ ولأن الفسخ كما يملك بالخيار، يملك أيضًا بسبب عدم لزوم البيع كالعارية، والوديعة، والوكالة (١).

وأما الفسخ الضروري فله صورة واحدة، وهو أن يهلك المبيع قبل القبض، فينفسخ العقد ضرورة، وينتهي معه خيار الرؤية لفوات المحل (٢).


(١) البحر الرائق (٦/ ٢٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٥).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>