للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨) ـ الهبة خاصة بالمال، والوصية تكون بالمال وبالحقوق، ولذلك يصح أن يوصي شخصاً ليكون ناظراً على وقفه، وأن يقوم بقضاء حقوقه (١).

[الفرق بين الوصية والعطية]

تكلمنا في المسألة السابقة عن الفرق بين الوصية والهبة، ونبحث هنا الفرق بين الوصية والعطية، وقبل الخوض في التفريق بينهما لا بد أن نعرف الفرق بين الهبة والعطية، وهو تفريق اصطلاحي:

فالهبة: يقصد به التبرع بالمال بلا عوض في حال الصحة.

ويقصد بالعطية: التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهو أخص من الهبة (٢).

[م-١٦٠٦] وتتفق العطية والوصية في أكثر الأحكام، ويختلفان في بعضها.

[ما تتفق فيه العطية والوصية]

(١) ـ تتفق العطية والوصية بأنها لا تجوز بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة.

(٢) ـ كما يتفقان أنهما لا يجوزان لوارث إلا بإجازة الورثة كالوصية.

(٣) ـ أن خروج العطية من الثلث عند الموت لا عند العطية كالوصية؛ لأن الثلث قد يزيد وينقص، فربما يعطي الإنسان العطية، وماله كثير، فيفتقر، وربما يعطي العطية، وماله قليل، ثم يغنيه الله، فالمعتبر وقت الموت؛ لأنه هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال المعطي.


(١). انظر الشرح الممتع (١١/ ١٢٨ - ١٣٣).
(٢). انظر المرجع السابق (١١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>