للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يكون المقرض معلوما

[م-١٧٩٤] يشترط في المال المقرض أن يكون معلومًا قدرًا وصفة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة.

جاء في المنتقى للباجي: «أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحلية ليتمكن من رد مثله، ولو كان مجهول الصفة لتعذر عليه أن يرد مثله» (١).

وقال الشيرازي: «ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاماً لا يعرف كيله لم يجز لأن القرض يقتضي رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء» (٢).

وجاء في الروض المربع: «ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه» (٣).

وفي الإقناع: «ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف .... ويشترط وصفه» (٤).

قال في كشاف القناع: «ويشترط وصفه: أي معرفة وصفه ليرد بدله» (٥).

وقال بعض الشافعية: إن كان الواجب في القرض رد المثل، وجب معرفة المال المقرض قدرًا وصفة.


(١). المنتقى للباجي (٥/ ٩٩).
(٢). المهذب (١/ ٣٠٣)، وانظر روضة الطالبين (٤/ ٣٣).
(٣). حاشية الروض (٥/ ٣٨).
(٤). الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٤٧)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٩).
(٥). كشاف القناع (٣/ ٣١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>