للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن الدين يجوز بيعه،، وما جاز بيعه جاز رهنه، وقد فصلنا الكلام على جواز بيع الدين في أحواله المختلفة، وإنما الممنوع منه بيع الدين بالدين، وهذا ليس منه.

[القول الثالث]

يجوز رهن الدين ممن هو عليه فقط، وهو الوجه الجديد عند الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

[دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه.]

هذا القول لدى الحنابلة مبني على اختيارهم في بيع الدين، وأن الدين يجوز بيعه فقط إذا كان على من هو عليه، فجاز عندهم رهنه على من هو عليه.

[ويناقش]

بأن هناك صوراً يجوز فيها بيع الدين على غير من هو عليه إذا خلت من الربا، ومن الغرر، كما هو مذهب المالكية والشافعية، فليس جواز بيع الدين مقصوراً على بيعه على من هو عليه، فلتراجع.

وإذا جاز رهن الدين، جاز رهن الأوراق التجارية، والله أعلم.

* * *


(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٣٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٥٨)، المهذب (١/ ٣٠٩).
(٢) الإنصاف (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>