للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الحنفية إجارة الوقف، فلا يزاد فيها على ثلاث سنين، وعلل الحنفية ذلك كي لا يدعي المستأجر ملكها.

ومنع المالكية النقد فيما لا يؤمن تغيره فيه لطول المدة، أو لضعف البناء فيجوز العقد دون النقد، فإن غلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليه (١).


(١) جاء في التاج والإكليل (٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨): «(والنقد فيه إن لم يتغير غالبا أو عدم التسمية لكل سنة) ابن شاس: له أن يكري الدار إلى حد لا تتغير فيه غالبًا وينتقد فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك فيجوز العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليها ..... ومن المدونة قال مالك: لا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدور أبين أن ذلك فيها جائز، ويجوز تقديم الإجارة فيه بشرط. ابن يونس: تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل ; لأنها مأمونة».

وقال اللخمي كما في مواهب الجليل (٥/ ٤٠٩ - ٤١٠): «الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد، ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب واختلف في العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد وفي المدونة خمس عشرة سنة ومنعه غير ابن القاسم في العشرين وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها، فالبغال أوسعها أجلا ; لأنها أطول أعمارًا والحمير دون ذلك والإبل دون ذلك والملابس في الأجل مثل ذلك ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره». وانظر الشرح الكبير (٤/ ١٢)، الخرشي (٧/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>