للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن تيمية: «الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» (١).

[م-٨٥٧] ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا (٢).

قال ابن قدامة: «القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها» (٣).

[م-٨٥٨] يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

[م-٨٥٩] كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن كالحج غير الواجب (٤)، أو


(١) الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٣٢).
(٢) الذخيرة (٢/ ٦٦).
(٣) المغني (٣/ ٩٤).
(٤) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٩٣): «ولا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من قدر على الحج بنفسه إجماعًا ... ».
وذكر الباجي في المنتقى قولًا في مذهب المالكية صحة الاستئجار عن الحج الواجب، وإن كان أصحاب مالك مختلفين فيه. انظر المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١)، التاج والإكليل (٢/ ٥٤٦)، القوانين الفقهية (ص: ٨٧).
وفي الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٠٥): «تكره - يعني الإجارة - على الحج والإمامة في الفرض والنفل .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>