للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما ما لا عرف له في الحجاز، فإن كان مما لا يمكن كيله بحيث يتجافى في المكيال عند كيله، بحيث يرى ممتلئًا وبطنه غير ممتلئ فالمعتبر فيه بالوزن (١). وإن كان مما يمكن كيله:

فقيل: يعتبر عرفه في موضعه، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، وهو مذهب الشافعية (٦)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٧).

والله أعلم بالصواب.

* * *


(١) جاء في تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ٢٢٦): «إن كان مما لا يمكن كيله فقد جزم المصنف وأتباعه بأن الاعتبار فيه الوزن وكذلك من الخراسانيين القاضي الحسين وصاحب التتمة، وصاحب المهذب، ومن تبعهم من غير أن يأتوا بلفظ الإمكان أو عدمه، بل جعلوا ما يتجافى في المكيال يباع وزنًا وأصل هذه العبارة في كلام الشافعي فإنه قال في الأم في باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز: ولو جاز أن يكال ما يتجافى في المكيال حتى يكون المكيال يرى ممتلئا وبطنه غير ممتلئ لم يكن للمكيال معنى وضبطه القاضي حسين وصاحب التتمة بما زاد على جرم التمر وهو موافق لكلام الشافعي رحمه الله».
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢١٣)، البحر الرائق (٦/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٦).
(٣) منح الجليل (٥/ ٢٣ - ٢٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، الخرشي (٥/ ٦٧)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.
(٤) المهذب (١/ ٢٧٣)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٥)، تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧١). كشاف القناع (٣/ ٢٦٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٠).
(٦) المهذب (١/ ٢٧٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٣)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٥).
(٧) كشاف القناع (٣/ ٢٦٣)، المغني (٤/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>