للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سريعًا ويتربصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .. » (١).

قلت: وقد جمع الرسول بين النهي عن تلقي الركبان، وبين النهي عن بيع الحاضر للباد، لكون المعنى فيهما واحدًا، والله أعلم.

(ح-٢٨٨) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد (٢).


(١) المغني (٤/ ١٥٢).
(٢) صحيح البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>