أن النفقة لا تجب في مال الملتقط حتى يشترط الغنى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، فلم يكن هناك فرق بين الفقير والغني.
الحجة الثانية:
أن حضانة اللقيط ولاية، والمعسر من أهل الولاية.
الحجة الثالثة:
أن الرزق قد تكفل الله به للجميع، فهو يجري بضمان الله وكفالته، قال تعالى:{وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود: ٦]، فالأسباب الضرورية للحياة التي ينشأ عليها أبناء الفقراء مألوفة عندهم ويشبون عليها وتبنى فيها أجسامهم كأقوى ما تبنى الأجسام، وقد رأينا بالحس والمشاهدة ما يتمتع به أبناء الفقراء من مناعة ضد الأمراض مع الكفاف في العيش، وذلك من رعاية الله تعالى لخلقه (١).
الحجة الرابعة:
أن صفة الغنى وصفة الفقر صفتان متقلبتان، فقد يمسي الرجل غنيًا، ويصبح فقيرًا، وقد يصبح فقيرًا ويمسي غنيًا.
القول الثاني:
أن الغنى شرط في الملتقط، فإن التقطه فقير لم يقر في يده، وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح.