للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيرازي: «وإن التقطه فقير ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقر في يده؛ لأنه لا يقدر على القيام بحضانته، وفي ذلك إضرار باللقيط.

والثاني: يقر في يده؛ لأن الله تعالى يقوم بكفاية الجميع» (١).

° وجه القول بأن الغنى شرط:

أن الفقر غالبًا ما يشغل الفقير بجمع قوته عن القيام بحق الحضانة، ولهذا تعوذ الرسول - عليه السلام - من الفقر.

القول الثالث:

يعتبر الغنى صفة تفضيل، كما لو تزاحم فيه اثنان، وليس الغنى شرطًا للالتقاط، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (٢).

جاء في البحر الرائق: «فإن تنازع فيه ملتقطان .... فإن استويا قدم الغني وظاهر العدالة على فقير ومستور» (٣).

وقال ابن قدامة: «الثالث: أن يكون كل واحد منهما ممن يقر في يده لو انفرد، إلا أن أحدهما أحظ للقيط من الآخر، مثل أن يكون أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، فالموسر أحق» (٤).


(١) المهذب (١/ ٤٣٦)، وانظر روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، البيان للعمراني (٨/ ١٨).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٥٦)، المبدع (٥/ ٢٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥١)، الشرح الكبير (٦/ ٣٨٤)، الإنصاف (٦/ ٤٤٢).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٥٦).
(٤) المغني (٦/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>