للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العمراني في البيان: «وإن ادعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ لقوله - عليه السلام -: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. ولأن الأصل عدم الإيداع» (١).

وقال ابن قدامة: «فإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها» (٢).

فإن نكل الوديع عن اليمين، أو أقام المالك البينة عليها، أو رجع الوديع واعترف بالوديعة، فإنه يصير بجحوده خائنًا ضامنًا لخروجه به عن كونه أمينًا فتنقلب يده إلى يد غاصب، فلا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها (٣).

قال الكساني: «ومنها ـ أي ما يجعل الوديعة مضمونة ـ جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه، حتى لو قامت البينة على الإيداع، أو نكل المودع عن اليمين، أو أقر به، دخلت في ضمانه؛ لأن العقد لما ظهر بالحجة؛ فقد ظهر


(١) البيان (٦/ ٤٩٧).
(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٨٠).
(٣) المبسوط (١١/ ١١٦ - ١١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٣٠٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٨)، مجمع الضمانات (ص: ٨٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٣)، المدونة (٦/ ١٥١)، الذخيرة (٩/ ١٨٥)، الخرشي (٦/ ١١٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦١)، جامع الأمهات (ص: ٤٠٤)، الأم (٤/ ١٣٦)، المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (٣/ ٨٣)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣١)، حاشيتا قليوبي وعمييرة (٣/ ١٨٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٧)، المغني (٦/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٤/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>