للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى جعل عقد الموالاة من أسباب الإرث، حيث أمر بإعطائهم نصيبهم.

ونوقش:

بأن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ.

(ث-٣١٧) فقد روى البخاري من طريق سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣]، قال: ورثة. {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - عليه السلام - بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣] نسخت، ثم قال: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له (١).

وروى أبو داود من طريق علي بن حسين، عن أبيه ـ يعني حسين بن واقد ـ عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء:٣٣] كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: ٦] (٢).

[ضعيف، والمعروف أنه من قول عكرمة، ويكفي الأثر السابق] (٣).


(١) صحيح البخاري (٤٥٨٠).
(٢) سنن أبي داود (٢٩٢١)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٢).
(٣) وهذا إسناد ليس بالقوي، في إسناده علي بن حسين بن واقد، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: لا يتابع على حديثه.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.
وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال النسائي: ليس به بأس.
وكان إسحاق بن راهويه سيء الرأي فيه لإرجائه.
وفي التقريب: صدوق يهم.
وقد رواه ا لحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٦) من طريق محمد بن موسى بن حاتم، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد به.
وهذه متابعة من علي بن الحسن بن شقيق إلا أن في إسناد الحاكم محمد بن موسى بن حاتم، ضعيف الحديث، ذكره الذهبي في الميزان (٤/ ٥١)، ونقل عن القاسم السياري أنه قال: أنا بريء من عهدته.

وقد رواه الطبري في تفسيره ـ طعبة هجر (٦/ ٦٧٥) وفي تهذيب الآثار الجزء المفقود (١١) من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري في قوله: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيءٍ شهيدًا} [النساء: ٣٣]، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتابِ الله} [الأحزاب: ٦]. وهذا هو المعروف.
وقد رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريق أبي داود، عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن من قولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>