(٢) سنن أبي داود (٢٩٢١)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٢). (٣) وهذا إسناد ليس بالقوي، في إسناده علي بن حسين بن واقد، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال النسائي: ليس به بأس. وكان إسحاق بن راهويه سيء الرأي فيه لإرجائه. وفي التقريب: صدوق يهم. وقد رواه ا لحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٦) من طريق محمد بن موسى بن حاتم، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد به. وهذه متابعة من علي بن الحسن بن شقيق إلا أن في إسناد الحاكم محمد بن موسى بن حاتم، ضعيف الحديث، ذكره الذهبي في الميزان (٤/ ٥١)، ونقل عن القاسم السياري أنه قال: أنا بريء من عهدته.
وقد رواه الطبري في تفسيره ـ طعبة هجر (٦/ ٦٧٥) وفي تهذيب الآثار الجزء المفقود (١١) من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري في قوله: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيءٍ شهيدًا} [النساء: ٣٣]، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتابِ الله} [الأحزاب: ٦]. وهذا هو المعروف. وقد رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريق أبي داود، عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن من قولهما.