للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن شاس المالكي: «للوديعة عاقبتان: ضمان عند التلف، ورد عند البقاء، أما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير، وللتقصير سبعة أسباب ..... ثم ذكرها.

العاقبة الثانية في الوديعة: رد العين عند بقائها، وهي واجبة مهما طلب المالك، وانتفى العذر ... » (١).

وقال ابن حزم: «فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه ... » (٢).

* * *


(١) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠، ٨٥٣)، وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٦).
(٢) المحلى، مسألة (١٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>