للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١١٧٢) وأما الدلالة من السنة فلما روى الإمام أحمد من طريق حميد، عن رجل من أهل مكة، يقال له: يوسف، قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام، قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم، قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم، قال: فقال القرشي:

حدثني أبي، أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.

[هذا إسناده ضعيف؛ لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف وله شواهد ضعيفة، قال أحمد: لا أعرفه عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح] (١).

وأما الدلالة من الإجماع فقد قال ابن قدامة: «لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها» (٢).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار» (٣).

ومن النظر: فإن عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين، فإذا طلب المالك الوديعة فإن هذا يعني فسخ عقد الإيداع وهو حق ثابت له لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين.

قال الكاساني: «ويتعلق بكونها - أي الوديعة - أمانة أحكام منها: وجوب الرد عند طلب المالك» (٤).


(١) سبق تخريجه، انظر (ح).
(٢) المغني (٦/ ٣٠٦).
(٣) الإشراف (٦/ ٣٣٠).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>