للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقصانه منهم، وأن يدخل فيهم من يرى إدخاله، وأن يخرج منهم من رأى إخراجه؟

قال: الوقف جائز على ما اشترطه .... إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير ذلك؛ لأن الرأي إنما هو على فعل يراه، فإذا رآه، وأمضاه، فليس له بعد ذلك أن يغيره.

قلت: فإن أراد أن يكون له ذلك أبدًا ما كان حيًا يزيد، وينقص، ويدخل ويخرج مرة بعد مرة؟ قال: يشترط .... » (١).

وعليه فإن هذا الحق عند الحنفية حق مطلق يستحق بالشرط، فإذا اشترطه كان له ذلك.

وقال الماوردي في الحاوي: إذا «قال: قد وقفت داري هذه على من شئت، على أن أدخل في الوقف من أشاء، وأخرج منه من أشاء ففيه وجهان:

أحدهما: جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة ......

وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قومًا، ثم له يدخل من شاء ويخرج من شاء. وإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له الزيادة عليها أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: ليس له؛ لأنه قد فعل ما شاء، وله شرطه وقد استقر.

والوجه الثاني: له أن يفعل ذلك مرارًا ما عاش وبقي؛ لعموم الشرط ... » (٢).


(١). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٢٣).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>