للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في أسنى المطالب: «وجوب التعريف فيما إذا التقط للحفظ هو ما صححه الإمام الغزالي، وجعله في الروضة الأقوى والمختار، وصححه في شرح مسلم، والذي أورده الأكثرون عدم وجوبه؛ لأنه إنما يجب لتحقق شرط التملك، والأوجه الأول، وهو ما أورده الماوردي والفوراني» (١).

° حجة من قال يجب تعريفها:

الدليل الأول:

(ح-١٢١٧) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١٢١٨) روى مسلم من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني،

عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها (٣).

[هذا الحديث بهذا اللفظ من أفراد مسلم، وحديث زيد بن خالد في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وأبو سالم الجيشاني لم يوثقه إلا ابن حبان


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٩١).
(٢) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).
(٣) صحيح مسلم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>