للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعجلي، وقيل له صحبة] (١).

الدليل الثالث:

ورد في السنة ما يدل على تحريم أخذ اللقطة بنية التملك، من ذلك:

(ح-١٢١٩) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف،

عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار (٢).

[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات] (٣).

ويناقش:

بأن الحديث في هوام الإبل، وقد ورد النهي عن أخذ ضالة الإبل لكونها تمتنع بنفسها عن السباع، وترد الماء.

الدليل الرابع:

الإجماع على وجوب تعريف اللقطة،

قال النووي: «وأما تعريف سنة، فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة، ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها، ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع» (٤).


(١) قال أبو نعيم في الحلية، لم يروه بهذا اللفظ إلا عمرو بن الحارث عن أبي سالم. اهـ وفيه إشارة إلى علة التفرد
(٢) مسند أحمد (٤/ ٢٥).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ١١٩٥).
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>