للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

يضمن إن أخر التعريف سنة كاملة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (١).

قال الدردير في الشرح الكبير: «فإن أخره سنة، ثم عرفه فهلك ضمن» (٢).

وعلق الدسوقي في حاشيته: «إنما قيد بالسنة؛ لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا أخره سنة وأما إن أخره أقل من سنة، ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان» (٣).

والقول الأول أحوط، والله أعلم.

* * *


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٠).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢٠).
(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>