للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد الله بن عمر إلا صدقة، تفرد بها رواد، وكل من صدقة ورواد ضعيفان، وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، ولم يذكر هذه الزيادة، كما رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروها (١).

الوجه الثاني:

على فرض أن تكون الزيادة محفوظة، فإن فعل عمر رضي الله لا يدل على الشرطية، غاية ما يدل عليه أن الوقف يصح مؤبدًا، وهذا ليس محلًا للنزاع، بل إن التأبيد هو الأصل حتى لو كانت صيغة الوقف مطلقة حملت على التأبيد، وإنما النزاع هو في جعل التأبيد شرطًا في الوقف، وهذا ما لا يدل عليه قول عمر رضي الله عنه، وهذا على التسليم بصحة الزيادة.


(١) الحديث رواه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، كما في سنن النسائي (٣٦٠٣)، ومسند الحميدي في مسنده (٦٨٤)، ومشكل الآثار للطحاوي (٦٦١، ٦٦٢)، وسنن ابن ماجه (٢٤٨٦)، وصحيح ابن خزيمة (٤/ ١١٩)، وصحيح ابن حبان (٤٨٩٩)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٩٣)، وسنن البيهقي (٤/ ٩٥) ولم يذكر ما ذكره صدقة.
ورواه جماعة عن نافع ولم يذكروا ما ذكره صدقة، من ذلك:

الأول: ابن عون كما في البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٣)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: صخر بن جويرية كما في البخاري (٢٧٦٤) وغيره.
الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥)، ومسند البزار (٥٨٦٣)، وصحيح ابن حبان (٤٩٠٠)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٨٦، ١٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٦٠).
الرابع: أيوب، كما في سنن الدارقطني (٤/ ١٨٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٥٩)، واختصره البخاري (٢٦٢٥).
الخامس: عبد الله بن عمر (المكبر) كما في مسند أحمد (٢/ ١١٤)، ومسند الحميدي (٢/ ٢٩٠)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٨٦، ١٩٢)، وسنن البيهقي (٦/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>