للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فالحديث أخرجه النسائي (٤٦٦٨) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.
والطحاوي (٤/ ٥٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
والدارقطني (٣/ ٧٣) من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.
والبيهقي (٦/ ٦) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.
وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (٣/ ٣١٧)، وأبو يعلى (١٩١٩)، والدارقطني (٣/ ٧٣) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير.
قال الحافظ في الفتح (٢٢٣٨): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته».
وقال أحمد: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (١/ ٤١٧).

وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (١/ ٤١٧).
فالحديث شاذ، والله أعلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٨) رقم ٢٠٩١٠ حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.
وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعًا.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٤١٧): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر».
وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (٢/ ١٩١): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفًا على جابر، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أصح».
وفي سنن الدارقطني (٣/ ٧٣) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح من الذي قبله .. ». يعني: الذي ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>