فقد رواه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عبيد الله. ورواه أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٤٩)، وابن ماجه (٢١٦١)، والطحاوي (٤/ ٥٢)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء. كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩) وابن الجارود في المنتقى (٥٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢)، والطبراني في الأوسط (٣٢٠١)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢٢٧٥) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر ... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره. رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٨) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور. قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة». ورواه خير بن نعيم، واختلف عليه فيه: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٥٩)، والدارقطني (٣/ ٧٢) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. وجعل بدلًا من عطاء أبا الزبير كما هو رواية الأكثر. =