للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز» (١).

وقد ناقشنا دليلهم في عقد البيع.


= ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ٢٧).
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٢٣).
ورواه أحمد (٣/ ٣٥٣) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.
وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (١٠/ ٦).
وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٨١).
وفي التقريب: صدوق يهم.
ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال البيهقي في السنن (٦/ ٦) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: (نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) بالبناء للمجهول، قال: «هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد .... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بالقوي».
قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) الإنصاف (٤/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>