للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورده ابن عبد البر من المالكية، وقال: «لا أدري وجهًا لإنكاره أن يراد بذلك البيع، والعرب إن كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت، فالذي هو أعرف وأشهر عنها، أن يقول: بعت بمعنى: بعت» (١).

ولو نازع أحد في الشراء على الشراء كان له مدخل، وذلك لأن أكثر النصوص هي في نهي البيع على بيع أخيه.

ومع ذلك فقد حفظ النهي عن الشراء على شراء أخيه،

إما بالنص، وإما بالمعنى:

(ح-٣٠٣) أما النص فقد روى البخاري من طريق سعيد بن المسيب،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (٢).

(ح-٣٠٤) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،

أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (٣).

فقوله: «لا يبتاع» جاء في اللسان: «الابتياع: الاشتراء ... وابتاع الشيء: اشتراه» (٤).

(ح-٣٠٥) بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار .. » (٥). يعني: من اشترى.


(١) التمهيد (١٨/ ١٩٢).
(٢) البخاري (٢١٦٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣).
(٣) رواه مسلم (١٤١٤).
(٤) لسان العرب (٨/ ٢٥).
(٥) صحيح مسلم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>