للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنفية، والمشهور في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «إن لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة على قبوله، وليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت» (٢).

وجاء في حاشية الشلبي نقلًا من أتقاني: «فإن لم يقبل بعد الموت فالوصية موقوفة على قبوله، لا تصير في ملكه حتى يقبل، وهي خارجة عن الموصي بموته، ليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت، فيكون ما أوصى له لورثته من بعده، وموته كقبوله عند أصحاب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وجعلوا ذلك بمنزلة البيع إذا كان فيه الخيار للمشتري دون البائع، فمات المشتري في الثلاث، فإن البيع يتم وتكون السلعة موروثة عن المشتري ... » (٣).

وقال ابن شاس المالكي: «وإذا مات الموصي كان الموصى به موقوفًا، فإن


(١). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٦٥٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٢)، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٧/ ٢٣٧)، الذخيرة (٧/ ٥٥ - ٥٦، ١٥٢)، جواهر العقود الثمينة (٣/ ١٢٢٤)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٦)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٤)، منح الجليل (٩/ ٥٠٧)، مختصر المزني (ص: ١٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ٥٤)، نهاية المحتاج (٦/ ٦٧)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٧٠) و (٨/ ٢٦٠)، نهاية المطلب (١١/ ٢٠٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧٢)، قواعد ابن رجب (ص: ٣٩٧)، المحرر (١/ ٣٨٤)، المغني (٦/ ١٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٠٦).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٧).
(٣). تبين الحقائق (٦/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>