للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الأصل لزوم العقد، وعدم استحقاق الفسخ.

وأما المبيع إذا كان فيه شرط خيار، فإن القول قول المشتري:

وعلل الحنفية ذلك بأن المشترى في خيار الشرط ينفسخ العقد بلا توقف على رضا الآخر، وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافًا في المقبوض، فالقول فيه قول القابض بخلاف الفسخ بالعيب، لا ينفرد المشتري بفسخه، ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره، والبائع ينكره (١).

وعلل الحنابلة ذلك: بأن المبيع إذا كان فيه خيار الشرط، فقد اتفقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها (٢).

ومثل ذلك عند الحنابلة ما لو اعترف البائع بوجود عيب في المبيع، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فإن القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على استحقاق الفسخ لوجود العيب (٣).

* * *


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧)، البحر الرائق (٦/ ٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٣).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٢٧).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>