للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البهوتي في كشاف القناع في معرض بيانه بوضع الجوائح:

«وإن تلفت ثمرة ... بجائحة سماوية .... ولو كان التلف بعد قبضها وتسليمها بالتخلية؛ لأنها ليست بقبض تام، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض، رجع المشتري على بائع الثمر التالفة» (١).

ويفهم من هذا الكلام أن القبض منه ما هو تام، ومنه ما هو ناقص، وقد اعترف الحنفية بهذا التقسيم للقبض ولكن خصوه فيما فيه حق توفيه فقط، كما تقدم، قال الكاساني: «إن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال، واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها، أم لا؟» (٢).

وسوف نناقش مسألة وضع الجوائح، ومسألة الضمان، وارتباطه بالتصرف في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) كشاف القناع (٣/ ٢٨٥).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤)، والفرق بين تقسيم الحنفية وتقسيم المالكية والحنابلة أن الحنفية جعلوا التخلية قبضًا ناقصًا في المبيع الذي لا يجوز فيه للمشتري التصرف فيه بالبيع قبل قبضه، وإن كانت التخلية تؤدي إلى نقل الضمان من البائع إلى المشتري، بينما المالكية والحنابلة جعلوا التخلية قبضًا ناقصًا في مبيع الثمر على الشجر من جهة كون الضمان على البائع، وليس على المشتري، وإن كان له أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>