للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «شرط المعير صحة تبرعه؛ لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة» (١).

وفي كشاف القناع: «ويعتبر أيضًا كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع؛ لأنها إباحة منفعة» (٢).

ولا يوجد خلاف على اعتبار هذا الشرط في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الأشخاص هل هو ممن يصح تبرعه، أو لا؟

فالمجنون والصبي غير المميز لا يصح تبرعهما قولًا واحدًا.

قال الكاساني: «لا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل» (٣).

ولأن المجنون والصبي الذي لا يعقل محجور عليه، لا تصح تصرفاته في ماله، وعبارته ملغاة. ولا قصد له صحيح، ومن شروط التبرع أن يكون جائز التصرف.

قال ابن قدامة: «ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف» (٤).

ولأن التبرع ضرر محض، لا يقابله نفع دنيوي، فلا يملكه المجنون، ولا فاقد التمييز.

[م-٢٠٩٩] واختلفوا في الصبي المميز، هل تصح إعارته؟ على قولين:


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٩).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٦٣).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٤).
(٤) المغني (٥/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>