للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

تصح الإعارة من الصبي المأذون له، وهذا مذهب الحنفية (١).

° وجه القول بالجواز:

قال الكاساني: «وأما البلوغ فليس بشرط عندنا حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون؛ لأنها من توابع التجارة، وأنه يملك التجارة، فيملك ما هو من توابعها» (٢).

ويناقش:

بأن الإعارة تبرع، والولي لا يملك التبرع من مال الصبي فلم يكن داخلًا في الإذن فيها، وقد منعتم القرض من الصبي المميز، ولو كان مأذونًا له فيه؛ وعللتم ذلك بأن الولي لا يملك التبرع.

جاء في بدائع الصنائع وهو يتكلم عن شروط القرض: «وأما الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع فلا يملكه من لا يملك التبرع من الأب والوصي والصبي ... لأن القرض للمال تبرع، ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، فكان تبرعًا للحال، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع» (٣).

وإذا كان كذلك فالعارية من جنس القرض؛ إلا أنه إقراض للمنافع، ولهذا


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٣)، بدائع الصنائع (٩/ ٢١٤)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٠٩).
(٢) بدائع الصنائع (٩/ ٢١٤).
(٣) المرجع السابق (٧/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>