للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - القرض منيحة، فقال: (أو منيحة ذهب أو منيحة ورق)، فأطلق على القرض ما يطلق على العارية. وقد سبق تخريجه في عقد القرض عند الكلام على مشروعية القرض.

القول الثاني:

اتفق المالكية والحنابلة والشافعية في أن إعارة الصبي المميز لا تصح وإن كان مأذونًا له، وإن اختلفوا في بيعه إذا كان مأذونًا له بالبيع حيث منعه الشافعية، وصححه المالكية والحنابلة كما سبق بيان ذلك في عقد البيع (١).

جاء في شرح الخرشي: «مالك المنفعة بلا حجر يصح منه الإعارة .... وقوله (بلا حجر شرعي) كالصبي والعبد، ولو مأذونًا له في التجارة؛ لأنه إنما أذن له في التصرف بالأعواض ولم يؤذن له في نحو العارية» (٢).

فقوله: (كالصبي) مطلق، فيشمل المميز وغيره، والمأذون له وغيره.

وفي المهذب للشيرازي: «ولا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف في المال، فأما من لا يملك التصرف في المال كالصبي والسفيه فلا تصح منه لأنه تصرف في المال، فلا يملكه الصبي والسفيه كالبيع» (٣).

وقال ابن قدامة: «فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح، سواء أذن فيها


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٣)، شرح الخرشي (٦/ ١٢١)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٥٧١)، منح الجليل (٧/ ٤٩ - ٥٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٢٨)، المهذب (١/ ٣٦٣)، المغني (٥/ ٣٨٧)، كشاف القناع (٤/ ٦٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢٤).
(٢) شرح الخرشي (٦/ ١٢١).
(٣) المهذب (١/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>