للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الحنفية إلى أنه لا ينبغي للرجل الدخول في الوصاية لما فيها من الخطر.

جاء في مجمع الضمانات: «لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية؛ لأنها أمر على خطر لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: الدخول في الوصية أوله غلط، والثانية خيانة، وعن غيره، والثالثة سرقة، وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان.

وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص» (١).

وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه

ولبعضهم:

احذر من الواوات أر ... بعة فهن من الحتوف

واو الوكالة والولا ... ية والوصاية والوقوف (٢).

وذهب الحنابلة إلى أن الدخول في الوصاية للقوي عليها قربة مندوبة (٣)، لفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأنه معونة للمسلم فيدخل تحت قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠]، وتركه أولى في هذه الأزمنة، وقال ابن قدامة: «وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئًا» (٤).


(١). مجمع الضمانات (ص: ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٠).
(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٣).
(٤). المغني (٦/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>