للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أن ربها لم يوكله فيه؛ لأن البقر ونحوها لا بد لها من النفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها، وما زاد من كرائها على علفها فهو لربها.

الثاني: اللبن والزبد والجبن والسمن، فلهم فيها قولان:

أحدهما: أنه للملتقط وإن زاد على قيامه عليها وعلى علفها.

القول الثاني: اختار ابن رشد وغيره أن له من الغلة بقدر علفها وقيامه عليها.

الثالث: الصوف والوبر والنسل فله حكم اللقطة: أي أنه لصاحبها (١).

جاء في الفواكه الدواني: «وله كراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونًا أي مأمونًا .... وللملتقط غلاتها من لبن وجبن، لا صوفها ولا نسلها ولا كراؤها الزائد على علفها فإنه لصاحبها» (٢).

جاء في الشرح الصغير: «وله غلتها من لبن وسمن وإن زاد على علفها، لا: أي ليس له نسلها، وصوفها وشعرها» (٣).

وعلق الصاوي في حاشيته، فقال: «قوله: (وإن زاد على علفها): أي وهو الموافق لرواية ابن نافع خلافا لظاهر نقل ابن رشد وسماع القرينين من أن له من


(١) الشرح الكبير (٤/ ١٢٣)، وانظر معه حاشية الدسوقي، منح الجليل (٨/ ٢٤٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٧)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٧، ١٢٨)، الذخيرة (٩/ ٩٩، ١١١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ٩٩١ - ٩٩٢)، التاج والإكليل (٦/ ٧٨)، البيان والتحصيل (١٥/ ٣٦٦).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٧٣).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>