للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلة بقدر علفه والزائد عليه لقطة معها. قال في الحاشية وفي كلام الأجهوري ميل لترجيح ما نقله ابن رشد» (١).

القول الثاني:

ذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى أن النماء المتصل كالسمن فهذا لمالكها إذا استردها؛ لأنه لا يمكن انفصالها عنه؛ ولأنه يتبع في العقود والفسوخ بلا يمين ولا بينة.

ولعموم لقوله - عليه السلام - فإن جاء صاحبها فأدها إليه.

وأما النماء المنفصل فإن حدث قبل التملك، كما لو حدث أثناء التعريف فهي للمالك، ولأن يد الملتقط قبل التملك يد أمانة، فلو هلكت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن، فلا يملك شيئًا من العين ولا من نمائها.

وإن كان النماء حدث بعد التعريف والتملك فهو للملتقط لا للمالك؛ لأنه نماء حصل في ملكه فيكون له، ولأن العين بعد التملك مضمونة على الملتقط مطلقًا حتى لو هلكت بلا تعد ولا تفريط، وإذا كانت مضمونة عليه فإن الخراج بالضمان (٢).

قال النووي: «قال أصحابنا: إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها


(١) حاشية الصاوي (٤/ ١٧٧).
(٢) فتح الباري (٥/ ٨٥)، شرح النووي (١٢/ ٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٥)، المهذب (١/ ٤٣٠)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، المبدع (٥/ ٢٨٦)، المغني (٦/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>