للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القرار رقم ٤٨٥ (والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء)» (١).

والسؤال الفقهي المشروع: من قال من أهل العلم من المتقدمين بأن الربا يفرق بين قليله وبين كثيره في قبوله والتعامل به، فإذا لم يثبت أن هناك فرقاً في التحريم بين القليل والكثير لم يكن هذا التفريق قائماً على دليل شرعي، وإذا ثبت أن هناك فرقاً في التحريم بين القليل والكثير، فمن قال باعتبار الثلث حداً بين القلة والكثرة؟

وللجواب على ذلك نقول: لا أعلم أن أحداً من أهل العلم من المتقدمين قال بأن قليل الربا حلال.

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]. فالآية لم تفرق بين قليل الربا وبين كثيره في التحريم.

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٧٨، ٢٧٩].

فكل زيادة على رأس المال فهي داخلة في الظلم، قليلة كانت الزيادة أم كثيرة.

(ح-٨٦١) ومن السنة ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل، يداً بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (٢).


(١) انظر الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص:٥٥).
(٢) صحيح مسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>