كاملة غير منقوصة بصرف النظر عن ربح المشروع أو خسارته، وذلك تشجيعاً للاكتتاب في هذا النوع من السندات.
وهذا الضمان ليس تبرعاً من قبل الحكومة، وإنما يعتبر قرضاً حسناً للمشروع يجب سداده فور الإطفاء الكامل للسندات (١).
المقارنة بين سندات المقارضة مطلقاً، وسندات المقارضة الأردنية:
وجه الاختلاف بين سندات المقارضة التي أقرها المجمع وسندات المقارضة التي أقرها القانون الأردني:
الأول: اشتراط إطفاء السند، وهو شراء السند من المضارب بالقيمة الاسمية للسند، وليس بالقيمة السوقية.
الثاني: أن الضامن للقيمة الاسمية للسند هو متبرع بحسب ما أقره المجمع الفقهي، ومقرض بحسب ما أقره القانون الأردني، وإذا كان مقرضاً كان الضمان الحقيقي يقع على كاهل المضارب، الذي هو أصلاً لا يقع عليه ضمان، ولا يجوز بالإجماع اشتراط الضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط.
فيما عدا ذلك يعتبر المجمع متفقاً مع القانون الأردني.
(١) انظر تصوير حقيقة سندات المقارضة - سامي حسن حمود، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٩٢٤ - ١٩٣٧)، سندات المقارضة والاستثمار - السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٩٥٠).