للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) تكون هذه الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

(٣) يحصل مالكو السندات على نسبة محدودة من أرباح المشروع، وتحدد هذه النسبة في نشرة إصدار السندات، ولا تنتج سندات المقارضة أي فوائد، كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة.

(٤) إطفاء دوري لقيمة السند الاسمية. بحيث تخصص نسبة من الأرباح (الإيراد أو الغلة) للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصلية (القيمة الاسمية) وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولاً بأول، وينال من خلال هذه الفترة ربحاً معقولاً، وبنهاية المدة المقررة للإطفاء ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاك المشروع ودخله كاملاً.

فالربح يقسم مثلاً إلى قسمين:

٢٠% من أرباح المشروع للجهة المتولية لإدارة المشروع (وزارة الأوقاف).

٨٠% من الأرباح لرب المال المتمثل في مالكي سندات المقارضة، وتقسم هذه إلى قسمين:

قسم منها توزع كأرباح لمالكي سندات المقارضة، ولتكن مثلاً بمقدار (٣٠%).

والباقي ٥٠% يوزع كتسديد لأصل رأس المال بالقيمة الاسمية للسند، وليس بالقيمة السوقية، بحيث لا يمضي زمن إلا وقد استرد المكتتبون رأس مالهم، ولا يعود لهم حق في المشروع الذي تعود ملكيته لإدارة الأوقاف الذي يملك الأرض.

(٥) ضمان لرأس مال المقارضة، بحيث يقوم طرف ثالث مثل الدولة بضمان رأس المال للمكتتبين بحيث لا يتعرض المكتتبون للخسارة، وتعاد لهم أموالهم

<<  <  ج: ص:  >  >>