للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التاج والإكليل: «وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز. قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الربح فيهما مختلفًا امتنع الخلط» (٢).

* * *


(١) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>