للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه الحال أربع صور:

(١) ـ أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين.

(٢) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين.

(٣) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى.

(٤) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية.

فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل برأيك ولم يقل في المضاربة الثانية ففي الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثاني.

وفي الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال.

وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال المضاربة الأولى، ولا مال المضاربة الثانية» (١).

فتبين من هذا أن الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الخلط إذا كان بعد التصرف الأول، ولم يفوض له التصرف أنه لا يجوز الخلط.

ويختلفون مع الجمهور بأن الخلط إذا كان مبنيًا على تفويض من رب المال، بأن قال له: اعمل برأيك فإن الخلط لا يضر ولو كان ذلك بعد التصرف في المال الأول.

وهل يشترط للخلط أن يكون نصيب العامل من الربح متفقًا في المالين، كالنصف مثلًا؟


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٤٥)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٩ ـ ٦٥٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>