للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° دليل الجمهور على ضمان اللقطة إذا جاء صاحبها:

الدليل الأول:

(ح-١٢٣٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى - عليه السلام -، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)، وفي رواية: فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها).

فالكلام فيه حذف وتقدير: فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت صاحبها فشأنك بها، أو فاستمتع بها على الرواية الأخرى، فكان الاستمتاع بها مشروطًا بأن لا يأتي صاحبها، فإن أتى صاحبها وجب دفعها إليه.

قال ابن مالك في توضيحه: «تضمَّن هذا الحديث حذف جواب (إنْ) الأولى وحذف شرط (إنْ) الثانية، وحذف الفاء من جوابها، فإن الأصل: فإنْ جاء، صاحبُها أخذها وإلا يجئ فاسْتمتعْ بها» (٢).

ويناقش:

بأن الحديث تضمن جملًا، منها:


(١) سبق تخريجه (ح ١٢٢٦).
(٢) التوضيح لابن مالك (ص: ٢٢)، وانظر فتح الباري (٥/ ٨٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>