للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: معرفة عفاصها ووكائها.

ثانيًا: القيام بتعريفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه.

ثالثًا: إذا عرفها فلم يأت صاحبها ملكها.

وسكت عن حالة ما لو أتى صاحبها بعد تعريفها.

ويجاب:

على التسليم بأنه سكت عن ملكيته لها بعد تعريفها فإن الحديث لم ينف ملكية صاحبها لها، وقد ثبت حق المالك لماله قبل التعريف وأثناء التعريف، فيستصحب ذلك حتى يأتي ما ينقل ملكيته لماله بعد التعريف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ملكية الملتقط مشروطة بشرطين: الأول: التعريف. والثاني: ألا يأتي صاحبها، فإذا جاء صاحبها لم يتحقق شرط انتقال ملكيتها إلى الملتقط، وإذا كان صاحبها أحق بها قبل استهلاكها فكذلك إذا جاء بعد استهلاكها؛ لأنه لا يمكن أن يكون الاستهلاك سببًا في إسقاط ملكية صاحبها لماله، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٣٤) ما رواه مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث،

أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله - عليه السلام - يقول: سئل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>