للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفتاوى الهندية: «وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب» (١).

وقال ابن شاس المالكي: «الركن الثاني: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل» (٢).

وقال ابن رشد: «أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك» (٣).

وجاء في الحاوي: «وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز» (٤).

وجاء في زاد المستقنع في تعريف الهبة بقوله: «وهي ـ يعني الهبة ـ التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره» (٥).

فقوله: (بتمليك ماله) خرج به كل مال لا يملكه سواء كان مباحًا أو كان مملوكًا لغيره؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه.

* * *


(١). الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤).
(٢). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٧٩)، وانظر الذخيرة (٦/ ٢٢٦، ٢٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٨)، شرح الخرشي (٧/ ١٠٢).
(٣). بداية المجتهد (٤/ ١١٢).
(٤). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).
(٥). زاد المستقنع (ص: ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>