للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيرًا، وأن له أن يضع وصيته حيث شاء، سواء أعطاها أجنبيًا أو قريبًا غير وارث، وهو قول عامة الفقهاء (١).

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين، أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية، لا يعدون خلافا على الجمهور» (٢).

وقال العراقي: «أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، والجمهور أنها مندوبة لا واجبة» (٣).

وجاء في تحفة المحتاج: «وهي سنة مؤكدة إجماعًا» (٤).

وقال في الإنصاف: «والوصية مستحبة. هذا المذهب في الجملة، وعليه جماهير الأصحاب» (٥).


(١). فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤١١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٨٨)، شرح البخاري لابن بطال (٨/ ١٤٢)، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٥٩)، الاستذكار (٥/ ٧)، التمهيد (١٤/ ٢٩٢)، المنتقى للباجي (٦/ ١٤٥)، المقدمات الممهدات (٣/ ١١٤)، الذخيرة (٧/ ٩)، تحفة المحتاج (٧/ ٣)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠)، حاشية الجمل (٤/ ٤٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٦٥)، المغني (٦/ ١٣٧)، المبدع (٥/ ٢٣٢)، الإنصاف (٧/ ١٨٩).
(٢). التمهيد (١٤/ ٢٩٢) وقال الاستذكار (٥/ ٧): «أجمع الجمهور ... » وهو أدق.
(٣). طرح التثريب (٦/ ١٨٧).
(٤). تحفة المحتاج (٧/ ٣).
(٥). الإنصاف (٧/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>