للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي: «الشرط الأول: أن تكون النخل معلومة، فإن كانت مجهولة بأن قال: ساقيتك أحد حوائطي، أو على ما شئت من نخلي كان باطلًا؛ لأن النخل أصل في العقد، فبطل بالجهالة كالبيع» (١).

وجاء في كشاف القناع: «ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم للمالك والعامل بالرؤية، أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع ..... فإن ساقاه على بستان لم يره، ولم يوصف له، أو على أحد هذين الحائطين لم تصح المساقاة» (٢).

وقال الحطاب: «والظاهر أيضا: أن رؤية العامل للحائط قبل عقد المساقاة بمدة لا يتغير بعدها تقوم مقام الوصف. وانظر: هل يجوز أن تعقد المساقاة معه من غير وصف على أنه بالخيار إذا رآه كما في البيع؟ والظاهر: الجواز أيضا كما في البيع وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة: ولا بأس بمساقاة الحائط الغائب ببلد بعيد إذا وصف كالبيع انتهى» (٣).

وقال الماوردي: «فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خيار الرؤية، فقد اختلف أصحابنا: فخرجه بعضهم على قولين كالبيع.

وذهب آخرون منهم ـ وهو الأصح ـ إلى فساد العقد قولًا واحدًا، وفرقوا بين المساقاة والبيع بأن البيع عدي عن الغرر، فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة بخيار الرؤية قوي على احتماله، فصح فيه، وعقد المساقاة غرر، فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة ضعف على احتماله، فبطل فيه» (٤).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٠).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٤٩٧)، وانظر الإقناع (٢/ ٢٧٦).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٠).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>