للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المهذب: «وهل يجوز ـ يعني عقد المساقاة ـ على حائط معين لم يره، فيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين كالبيع.

والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع» (١).

* * *


(١) المهذب (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>