للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتفقهين .... وإنما صرح المصنف بذلك، وإن فهم من التقييد ردًا على من كره التزايد في السلعة مطلقًا مخافة الوقوع في النهي المذكور .... » (١).

وعبر الشافعية عن هذا القيد بالتحريم عند استقرار ا لثمن، وحصول الرضا بين المتساومين.

قال ابن دقيق العيد: «وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان:

أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع فيمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.

والثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم» (٢).

وقال ابن قدامة: «روى مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يسم الرجل على سوم أخيه» ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري وهو الذي تناوله النهي. الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع في من يزيد ... » (٣).


(١) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٨).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ١١٣).
(٣) المغني (٤/ ١٤٩)، وحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - باع فيمن يزيد، سبق تخريجه في بيع المزايدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>