للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثالث: يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
الرابع: ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
التزامات رب العمل:
١ - تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحساب رب العمل.
٢ - تعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها باسمه الشخصي،.
٣ - إذا كان الفضولي قد قام بنفقات، فإن رب العمل يقوم بردها مع فوائدها القانونية من يوم دفعها.
٤ - يلتزم رب العمل بأن يعطي الفضولي الأجر الذي يستحق له إذا كان العمل داخلًا في حدود مهنته، كالمهندس الذي يقوم بإصلاح المنزل، والطيبب الذي يعالج المريض، فإن كان العمل الذي قام به الفضولي لا يدخل في حدود مهنته فإنه لا يستحق أجرًا عن عمله، ويكون له فقط النفقات التي قام بها لتنفيذ أعمال الفضالة.
٥ - تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، كما لو قام الفضولي بإطفاء حريق شب في بيت جاره، فتعرض للحريق أو تلفت بعض أدواته التي استعملها لإطفاء الحريق مثلًا.
نظم المشرع الأردني أحكام الفضالة في المواد من (٣٠١ إلى ٣٠٨) مدني.
وفي القانون المدني المصري من المادة (١٨٨ إلى ١٩٧).
ففي مادة (٣٠١) من القانون المدني الأردني قال: «من قام بفعل نافع للغير دون أمره، ولكن أذنت به المحكمة، أو أوجبته ضرورة، أو قضى به عرف، فإنه يعتبر نائبًا عنه، وتسري عليه الأحكام التالية.
(٣٠٢) تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي». ونصه موجود في القانون المدني المصري (١٩٠).
(٣٠٣): يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته لنفسه ... كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. وهو نص القانون المدني المصري في مادته (١٩١).
(٣٠٤) الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار، وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>